[ المسألة 9 : إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود ]
المسألة 9 : إذا تمكّن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود - بالاستعانة بالغير أو البيّنة أو نحو ذلك - بسهولة ، فالأحوط إخراج زكاتها .
وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرّف فيه ، مع بقاء يده عليه ، أو تمكّن من أخذه سرقة ، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه ، مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا . وكذا في المرهون إن أمكنه فكّه بسهولة . * ( 1 )
شرح
بالتصرّف والإتلاف .
هذا من غير فرق بين كون الوقف عاما أو خاصا لقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « حبّس الأصل وسبّل الثمرة » إنّما الكلام في النماء ؛ فقد فصّل المصنّف بين نماء الوقف العام فلا تجب ، ونماء الوقف الخاص فتجب على كلّ من بلغت حصته حدّ النصاب .
وجهه : انّ النماء في الأوّل ملك للجهة الكلية كالفقراء والعلماء ، وإنّما يملكه الفرد من هذا العنوان بالقبض سواء انحصر الكلي في فرد أو لا والزكاة على من كان مالكا حين التعلّق لا بعده . والمفروض انّ القبض بعده .
وأمّا الوقف الخاص فيملكه الموقوف عليه من حين ظهور النماء الذي يلازم انعقاد الحبة فيجب عليه الزكاة .
اللّهمّ إلّا إذا وقفه على نحو المصرفية لا الملكية بأن ينتفع الموقوف عليه في حاجاته من دون أن يملك شيئا من النماء فالحكم بالزكاة عليه غير صحيح .
( 1 ) * قد تقدّم في الشرط الخامس انّ الموضوع للتعلّق هو التمكّن من إعمال السلطة والتصرّف في المال عرفا دون الغيبة والحضور ، إذ ربما يكون المال غائبا ولكن يتمكّن من التصرّف فيه بسهولة عن طريق وكيله بالأمر به عن طريق المكاتبة أو الهاتف ، وربما يكون حاضرا لكن لا يتمكّن من التصرّف فيه خوفا من