[ المسألة 7 : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد ]
المسألة 7 : إذا كانت الأعيان الزكويّة مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصّة كلّ واحد ، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا . * ( 1 )
[ المسألة 8 : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّا أو خاصّا ]
المسألة 8 : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عامّا أو خاصّا . ولا تجب في نماء الوقف العام ، وأمّا في نماء الوقف الخاصّ فتجب على كلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب . * ( 2 )
شرح
( 1 ) * سيوافيك الكلام في هذه المسألة في المسألة الثالثة في فصل زكاة الأنعام عند تعرض المصنّف لها وإجمال الكلام فيه انّ المتبادر من قوله سبحانه :خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةًهو انحلال الحكم حسب آحاد المكلفين ، فإذا قورن هذا الخطاب بما دلّ على شرطية النصاب تستنتج منه شرطية بلوغ النصاب في حصة كلّ واحد من الشركاء مضافا إلى ما ورد في غير مورد ما يؤيد ذلك .
روى زرارة ، عن أبي جعفر في حديث . . . قلت له : مائتي درهم بين خمس أناس أو عشرة ، حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها ؟ قال : « لا هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شيء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم » قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال ؟ قال : « نعم » . « 1 »
( 2 ) * وجهه انّ من شرائط الزكاة كون العين الزكوية ملكا يتمكّن المالك من التصرّف فيه تمام التصرّف والعين الموقوفة إذا افترضنا كونه ملكا للموقوف عليه لا يجوز التصرّف فيه تكليفا ووضعا فليس للموقوف عليه سلطنة فيها
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : الجزء 6 ، الباب 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 2 .