تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
خلاف ذلك . « 1 » القول الثالث : التفصيل بين خيار المشتري وحده وغيره ، فيخرج عن ملك البائع في الأوّل دون غيره ، والأوّل هو المشهور وتشهد عليه سيرة العقلاء وعمومات الكتاب والروايات الصحيحة . « 2 » 2 . هل يجوز لغير ذي الخيار التصرّف فيما انتقل إليه تصرّفا متلفا أو ناقلا أو لا ؟ فيه أقوال : أ . الجواز مطلقا . ب . عدم الجواز كذلك . ج . الفرق بين الخيار الأصلي كخيار المجلس والحيوان ، والخيار المجعول كخيار الشرط . فيجوز في الأوّل دون الثاني . حيث إنّ المتبادر من الثاني ، هو الالتزام بإبقاء العين إلى انقضاء مدّته . د . الفرق بين ما يكون ثابتا بالفعل وما يكون ثابتا فيما بعد ، فلا يجوز في الأوّل ويجوز في الثاني ، مثل خيار التأخير والرؤية والغبن . والمشهور هو القول الأوّل وانّه يجوز له التصرّف المانع عن استرداد العين عند الفسخ ، ومبنى ذلك تعلّق الخيار بالعقد لا بالعين فلذي الخيار حل العقد . وبعد حلّه فإن كان باقيا في ملك المشتري فيأخذه ، وإلّا - كما إذا صار معدوما أو منتقلا إلى الغير - يأخذ المثل أو القيمة . نعم لو قلنا بأنّ لذي الخيار - وراء حل العقد - حقّا في العين أيضا فلا يجوز
هامش
( 1 ) . الجامع للشرائع : 248 . ( 2 ) . لاحظ المختار في أحكام الخيار : 603 - 610 .