[ المسألة 6 : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول ]
المسألة 6 : ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلّق الزكاة إذا كان في تمام الحول ، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه ، بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرّف . فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع الخيار ، جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه . * ( 1 )
شرح
هذا كما إذا علم وقت التعلّق وانّه يوم الخميس وعلم بتوارد الجنون والعقل عليه في نفس الأسبوع ، وشكّ في المتقدّم والمتأخّر ، فأصالة بقاء العقل إلى زمان التعلّق معارض ببقاء الجنون إليه فيتعارضان ويتساقطان على القول بالجريان والتساقط وإن كان الحقّ عدم جريانهما فلا تصل النوبة إلى التعارض والتساقط ، لانصراف أدلّة الأصول عن أطراف العلم الإجمالي .
وأمّا من ملك شيئا في فترة من الزمان ، وشكّ بعدها انّه هل كان عاقلا فيها أو مجنونا ؟ فالأصل هو السلامة وانّه كان عاقلا .
( 1 ) * ذكر الفقهاء في أحكام الخيار مسألتين :
1 . هل المبيع ينتقل إلى المشتري بالعقد ، أو به وبانقضاء الخيار معا ؟ فيه أقوال ثلاثة :
القول الأوّل : العقد هو السبب التام للانتقال من دون توقّف على انقضاء الخيار .
القول الثاني : التوقّف على انقضاء الخيار ، وهو المحكي عن ابن الجنيد والشيخ الطوسي ، وربّما ينسب إلى ابن سعيد لكن كلامه في الجامع يشهد على