تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

[ المسألة 5 : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق ]

المسألة 5 : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق - من صدق الاسم وعدمه - أو علم تاريخ البلوغ وشكّ في سبق زمان التعلّق وتأخّره ، ففي وجوب الإخراج إشكال ، لأنّ أصالة التأخّر لا تثبت البلوغ حال التعلّق ، ولكنّ الأحوط الإخراج . وأمّا إذا شكّ حين التعلّق في البلوغ وعدمه ، أو علم زمان التعلّق وشكّ في سبق البلوغ وتأخّره أو جهل التاريخين فالأصل عدم الوجوب . وأمّا مع الشكّ في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلّق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل . وإن كان مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلّق والشكّ في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب ، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشكّ في سبق التعلّق وتأخّره فالأصل عدم الوجوب . وكذا مع الجهل بالتاريخين . كما أنّ مع الجهل بالحالة السابقة وأنّها الجنون أو العقل كذلك . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * وقبل الخوض في تفاصيل المسألة نذكر صورها بصورة موجزة ، وأساس التقسيم هو انّ الشكّ تارة يتعلّق بوجود الشيء عند العلم بالحادث الآخر ، وأخرى بسبقه عليه أو تأخره عنه . 1 . إذا علم بالبلوغ ، وشكّ في هذه الحالة ، في انعقاد الحبة وعدمه الذي يعبّر عنه بالشكّ في التعلّق ، وفي هذا القسم تعلّق الشكّ بأصل وجود الحادث . 2 . إذا علم بالبلوغ وتاريخه ، وشكّ في سبق انعقاد الحبة عليه ، أو تأخّره عنه .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 55 | الشيخ جعفر السبحاني