. . . . . . . . . .
شرح
مطروحا للسائل والمجيب .
نعم ربما يستدلّ بما في موثّقة يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام زكاتي تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي عدّة ؟
فقال : « إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء ، ثمّ أعطها كيف شئت » . « 1 » بتصوّر انّ قوله : « فأخرجها من مالك » المطلق يعمّ القيمة ومورد الرواية العزل بخلاف الصحيحة .
ولكنّ الاستدلال غير تام ، لأنّ المراد من قوله : « من مالك » هو العين الزكوية بقرينة قوله : لا تخلطها بشيء ، والضمير يرجع إلى الزكاة التي أريد منها العين الزكويّة .
وعلى ضوء ذلك لم نجد دليلا على جواز الإخراج بالقيمة لغاية العزل .
نعم يمكن الاستدلال لجواز العزل بالقيمة بأنّ الظاهر من بعض الروايات انّ القيمة بنفسها زكاة لا بدل عنها .
1 . صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فيمن باع العين من دون أن يخرج زكاته ، فأجاب الإمام « تؤخذ منه ( المشتري ) زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع » . « 2 »
2 . صحيح منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : « إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .