. . . . . . . . . .
شرح
يونس وخبر علي بن أبي حمزة ، وسيوافيك عدم دلالته عليه لورودها في مقام توهم الحظر .
ثمّ إنّ محط البحث هو الإخراج لغاية العزل ، وأمّا الإخراج لغاية الدفع أو الإرسال فهو خارج عن محلّ الكلام .
ويدلّ على جواز الإخراج لغاية العزل قسمان من الروايات :
الأوّل : ما دلّ على أنّه لا ضمان لمن عزل الزكاة ثمّ ضاعت نذكر منها ما يلي :
1 . صحيحة أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه » . « 1 »
وموضع الاستدلال هو الصدر .
2 . صحيحة عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه قال : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » . 2
وأمّا حسنة بكير بن أعين أو صحيحه قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع ؟ قال : « ليس عليه شيء » . 3 وخبر وهيب بن حفص عن أبي بصير 4 فالإخراج فيه لغاية الإرسال ، وهو خارج عن محط البحث .
الثاني : ما يتضمّن الأمر بالإخراج والعزل في موثقة يونس بن يعقوب « 5 » وخبر ابن أبي حمزة 6 الثمالي ، ففي الأولى ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : زكاتي تحلّ عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني يكون عندي
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 ، 4 ، 5 ، 6 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 ، 3 .