. . . . . . . . . .
شرح
عليه » . « 1 » فإنّ ما يؤدّيه المقرض إنّما هو من غير العين ، لأنّه أقرضها فسمّى ما يؤديه من غير العين زكاة ، فإذا كانت القيمة نفس الزكاة لا القائم مقامها ، جاز إخراج الزكاة لغاية العزل جاز بالعين والقيمة .
الثالث : جواز العزل مع عدم المستحق ووجوده
لا شكّ في جواز العزل مع عدم المستحق ليدفع إليه عند حضوره ، وهو مورد غالب الروايات ، إنّما الكلام فيما إذا كان المستحق موجودا ، فهل يجوز العزل لا بنية الدفع بل بنيّة الحفظ لمن يأتي إليه في المستقبل ويطلب منه الزكاة ؟ فيدلّ عليه أوّلا : إطلاق صحيح عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث قال : « إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » . « 2 » وثانيا : ظهور السؤال في وجود المستحق في موثّقة يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : زكاتي تحلّ علي في شهر أيصلح لي ان أحبس منها شيئا مخافة أن يجيئني من يسألني . . . . « 3 » وأمّا تقييده بعدم المستحق في رواية علي بن أبي حمزة 4 ، فهو وارد في كلام الراوي ، لا الإمام فلا يدلّ على المدخليّة .الرابع : فائدة العزل
لما كان المستحق شريك المالك - بنحو من الأنحاء - فلو تلف يكون محسوبا عليهما بالنسبة ، وأمّا إذا عزل يترتّب خروج المعزول عن ملك المالكهامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 و 3 .