. . . . . . . . . .
شرح
فيه بالتفصيل بين وجود المستحق وعدمه .
وسيوافيك تفصيله في فصل « بقية أحكام الزكاة » المسألة 6 ، فانتظر .
وعلى ذلك لا تظهر الثمرة للعزل إلّا مع عدم وجود المستحقّ ، فلو هلك في هذه الصورة بغير تفريط لا يضمن .
فإن قلت : لا تظهر الثمرة في هذه الصورة أيضا ، لأنّه لا يضمن مطلقا ولو لم يعزل .
قلت : نعم لكن لو عزل وهلك المعزول فقط يحسب الضرر على الفقير فقط ، وهذا بخلاف ما إذا لم يعزل وهلك بمقدار المعزول من الصبرة ، فالضرر يحسب عليهما ، لا على المستحقّ فقط .
الخامس : إبدال المعزول بغيره
إذا صار المعزول ملكا للمستحق ، فجواز الإبدال يتوقّف على الولاية على التبديل ، والمفروض عدمها .السادس : النماء للمستحق
إذا كان الأصل ملكا للمستحق فالنماء أيضا له ، ويؤيده خبر علي بن أبي حمزة عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « فإن اتّجرت بها فأنت ضامن ولها الربح » . « 1 »هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 52 ، من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .