[ المسألة 34 : يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين ]
المسألة 34 : يجوز للمالك عزل الزكاة وإفرازها من العين ، أو من مال آخر مع عدم المستحقّ ، بل مع وجوده أيضا على الأقوى .
وفائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقّين قهرا ، حتّى لا يشاركهم المالك عند التلف ، ويكون أمانة في يده . وحينئذ لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ .
وهل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها ؟ إشكال ، وإن كان الأظهر عدم الجواز ، ثم بعد العزل يكون نماؤها للمستحقّين ، متّصلا كان أو منفصلا . * ( 1 )
شرح
فمقتضى القاعدة أن يكون الربح على وفق ما تعاقدا عليه والخسارة على أرباب الزكاة ، وسيوافيك تتمة الكلام في فصل بقية أحكام الزكاة ، المسألة التاسعة . « 1 »
( 1 ) *
في المسألة فروع ستة :
1 . جواز العزل عند حلول وقتها . 2 . جواز عزل الزكاة من العين أو من مال آخر من النقد وغيره . 3 . جواز العزل مع وجود المستحق وعدمه . 4 . فائدة العزل عبارة عن صيرورة الزكاة أمانة عند المالك يترتب عليه حكم الأمانة . 5 . حكم جواز إبدالها بعد العزل . 6 . نماء المال المعزول للمستحق . وإليك دراسة الجميع واحدا تلو الآخر .الأوّل : جواز عزل الزكاة عند حلول وقتها
قد ثبت انّ للمالك ولاية التطبيق بالدفع إلى المستحق بنفسه أو بوكيله ، وأمّاهامش
( 1 ) . يأتي في الجزء الثاني من هذا الكتاب بإذن اللّه سبحانه .