. . . . . . . . . .
شرح
ابن سعد : « إذا خرصه أخرج زكاته » وقوله عليه السّلام : « إذا صرم وخرص » .
يلاحظ على الدليل الثاني بأنّه في مقام بيان وقت الإخراج ولا إطلاق له من جانب الخارص .
وأمّا الدليل الأوّل فيلاحظ عليه : أنّه إذا كان الخرص لغاية قبول المالك حصة الفقراء وضمانه لها ، أو ضمان الساعي لحصة المالك فهو يتوقف على أن يكون هنا طرف للعقد وراء المالك .
الحق التفصيل في المقام بين الخرص بالمعنى الأوّل وهو تعيين مقدار الواجب من الزكاة مكان الكيل والوزن ، وأمّا التصرّف فهو تابع لكيفية القول بتعلّق الزكاة بالعين وبين الخرص بالمعنى الثاني ، أعني : كونه معاملة خاصة لنقل الزكاة من العين إلى الذمّة ، فهو فرع وجود وكيل الفقير ، أعني : الساعي ، والمفروض عدمه .