. . . . . . . . . .
شرح
إن زاد كان له ، كذلك إذا نقص كان عليه » . « 1 »
الفرع الثامن : إذا بان الغبن
إذا بان الغبن فلكلّ من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش لثبوت الغبن في عامة المعاملات .الفرع التاسع : جواز التقسيم رطبا
لو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا بعد تعلّق الزكاة ، جاز ، لأنّ الحقّ بينهما . قال في « الجواهر » : ولو اختار الخارص القسمة رطبا ووافقه المالك ، جاز ، لأنّها تمييز الحقّ ، وليست بيعا حتى يمنع بيع الرطب بمثله عند من منعه . « 2 »الفرع العاشر : للحاكم الشرعي بيع نصيب الفقراء
إذا اقتضت المصلحة بيع نصيب الفقراء من المالك جاز لعموم ولاية الحاكم . قال في « الجواهر » : ويجوز لولي الفقراء بيع نصيب المساكين من ربّ المال وغيره . « 3 »هامش
( 1 ) . الوسائل : 13 ، الباب 10 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 4 . والحزر المعجمة بين المهملتين أي التقدير والخرص ، فما في الوسائل المطبوعة بالخاء المعجمة تصحيف فهو بمعنى الحبّ المثقوب من الزجاج وغيره .
( 2 ) . الجواهر : 15 / 259 .
( 3 ) . الجواهر : 15 / 259 .