تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
باب المزارعة ، ففي صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمّى ، وتعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص ، وامّا أن آخذه أنا بذلك . قال : « نعم ، لا بأس به » . « 1 » هذا كلّه حول الفرع الأوّل .

الفرع الثاني : فائدة الخرص

الوقوف على فائدة الخرص يتوقّف على معرفة ما هو الهدف من الخرص . 1 . هو الوقوف على كمية المال بدلا عن الكيل والوزن حتّى يكون طريقا إلى تعيين حصة الزكاة ، ففائدته هو الاكتفاء بالتخمين بدل الكيل والوزن لصعوبتهما خصوصا في الأزمنة السابقة ، وعلى ذلك يكون المقياس هو الواقع ، فلو كان النصاب أنقص ممّا خرّص ، لا يدفع الزائد وإن كان أزيد يدفع الباقي وعلى ضوء هذا فالخرص بهذا المعنى هو القدر المسلم من الروايات الماضية ، وأمّا جواز التصرف في العين فهو تابع لكيفية تعلّق الزكاة بالمال ؛ فعلى الإشاعة يمنع ، وعلى القول بالكلّي في المعين أو حقّ الرهانة فلا يمنع ما دام في العين ما يفي به أو يصلح لأن يكون رهنا . ومثله على القول بأنّ الشركة في المالية ، فلا يبعد أن يقال انّ للمالك الولاية في تقسيم الشركة المالية ، وتجسيم مال الفقراء في مقدار الواجب . 2 . معاملة خاصة تامة بين الخارص والمالك مشتملة على إيجاب وقبول ،
هامش
( 1 ) . الوسائل : 13 ، الباب 10 من أبواب بيع الثمار ، الحديث 1 وغيره .