. . . . . . . . . .
شرح
ما لهم زكاة حتى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » . « 1 »
ووصفه بالخبر لأجل محمد بن الفضيل ، لتردّده بين محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي الذي ضعّفه الشيخ ولم يوثّقه النجاشي ، وبين محمد بن القاسم بن الفضيل الثقة ، قال النجاشي : ثقة هو وأبوه وعمه العلاء وجدّه الفضيل ، روى عن الرضا عليه السّلام له كتاب .
وظهور هذه الروايات محمولة على الاستحباب المؤكّد لإعراض المشهور عن ظهوره على أنّه لو كان الإخراج واجبا لاشتهر وبان .
وأمّا الصورة الثانية : إذا اتّجر الولي بمال اليتيم لكن لنفسه لا لليتيم بأن استقرض ماله وكان الاستقراض جائزا أو ذات مصلحة ، فالزكاة على المقترض لكون التجارة له .
ويدلّ عليه صحيح أبي العطارد الحنّاط ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
« مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به ؟ فقال : « إذا حرّكته فعليك زكاته » ، قال : قلت :
فإنّي أحرّكه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر ، قال : « عليك زكاته » . « 2 »
فبما انّ الزكاة على التاجر يعرب عن اتجاره لنفسه تجارة سائغة كالاستقراض من مال اليتيم وإلّا فلو كانت التجارة غير سائغة لما وجبت الزكاة على التاجر .
قال الأردبيلي : يجوز للوليّ تملّك المال بالقرض ونحوه إذا كان مليا والتجارة به وكان الربح له والزكاة عليه ومال الطفل عليه .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة : 6 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة : 6 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 .