. . . . . . . . . .
شرح
وأمّا الغلات ، ففي صحيح زرارة ومحمد بن مسلم - على نقل الشيخ - عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام : « فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة » . « 1 »
نعم ربّما ينافيه صحيح أبي بصير : « وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة » . 2
وقد اختلفت كلمتهم في علاج التعارض إلى وجوه :
1 . الجمع الدلالي : وانّ المراد من قوله : « واجبة » هو « ثابتة » وهي أعمّ من الوجوب والاستحباب ، وحمل الرواية الثانية على نفي الوجوب فلا تعارض بينهما .
وقد اختار هذا كلّ من قال باستحباب الإخراج .
2 . حمل صحيحة زرارة على التقية ، لما عرفت من اتّفاقهم على وجوبها في أمواله إلّا أبا حنيفة ، وهو خيرة صاحب الوسائل .
يلاحظ عليه : أوّلا : بأنّ الرجوع إلى المرجّحات فرع عدم إمكان الجمع العرفي ، وإلّا فيقدم الجمع على الطرح لأجل التقية ، وعليه جرى الأصحاب .
وثانيا : انّ التفصيل بين الغلات وغيرها ليس مذهب أحد من العامّة وقد عرفت مذاهبهم عند البحث في شرطية البلوغ .
3 . انّ الحديثين من أقسام المتعارضين ، وذلك لأنّ صحيح زرارة تضمن ثبوت الزكاة في غلات اليتيم ، وصحيح أبي بصير يدلّ على عدم ثبوتها فيها حيث يقول : « ليس على غلاته زكاة » فيكونان من قبيل المتعارضين ، فإن أمكن الترجيح بواحد من المرجحات ، وإلّا فيتعارضان ويتساقطان فيرجع إلى إطلاقات الباب ، أعني : « ليس على مال اليتيم زكاة » وبذلك يشكل إثبات استحباب الإخراج .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 و 11 .