تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
وهناك وجه رابع وهو انّ الإمام في صحيح زرارة ليس بصدد بيان الحكم الشرعي ، بل بصدد بيان ما كان يسود في أعصارهم حيث إنّ الحكام كانوا يطلبون الزكاة من أصحاب الأموال ، التي كانت بمرأى ومسمع منهم ، أعني : الغلات والمواشي ، دون النقدين لإمكان إخفائهما ، ففي هذه الظروف قال عليه السّلام : « ليس على مال اليتيم من الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلات فعليها الصدقة » ثابتة مطلقا رضي صاحب المال أم لا . فتكون النتيجة عدم استحباب الإخراج مطلقا على الوجوه الثلاثة الأخيرة ، وعلى فرض ثبوته ، فالحكم بالاستحباب بملاك الطفل وبما انّه غير مكلّف خوطب الولي بالإخراج وأسند الاستحباب إليه . وسيأتي الكلام في أنّه إذا لم يؤدّ الولي فيؤدّيه إذا بلغ ، وما هذا إلّا لأنّه المخاطب حقيقة . ثمّ إنّ الوارد في لسان الروايات هو اليتيم ، لكن لا خصوصية لليتيم ، بل الموضوع غير البالغ وإن لم يكن يتيما ، ويشهد على ذلك صحيحة يونس بن يعقوب الماضية . « 1 »

الثاني : إذا اتّجر الولي بمال اليتيم

وللفرع صور : 1 . إذا اتّجر بمال اليتيم له وكان الاتّجار سائغا . 2 . إذا اتّجر بمال اليتيم لنفسه كما إذا استقرض الولي من ماله وكان جائزا لكونه مليّا .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 45 | الشيخ جعفر السبحاني