. . . . . . . . . .
شرح
3 . إذا اتّجر بمال اليتيم وكان الاتّجار غير سائغ وكان الاتّجار لليتيم .
4 . تلك الصورة وكان الاتّجار لنفسه .
أمّا الصورة الأولى ، فالقول باستحباب الإخراج هو المشهور والقول بالوجوب قول نادر ، وعليه الشيخ المفيد في مقنعته قال : لا زكاة عند آل الرسول عليهم السّلام في صامت أموال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير إلّا أن يتّجر الولي لهم أو القيم عليهم بها ، فإن اتّجر بها وحرّكها وجب عليه إخراج الزكاة منها . « 1 »
ولمّا كان القول بالوجوب بعيدا قال الشيخ في شرحه على المقنعة : مراد الشيخ المفيد رحمه اللّه بالوجوب هنا الاستحباب دون الفرض الذي يستحقّ بتركه العقاب . « 2 »
وجه البعد انّه إذا كان إخراج الزكاة للبالغ في مورد التجارة أمرا مندوبا ، فمن البعيد أن يكون إخراجه لغير البالغ واجبا .
نعم يمكن أن يقال انّ الشيخ اعتمد في الإفتاء بالوجوب على روايات الباب الظاهرة في الوجوب كصحيح محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
هل على مال اليتيم زكاة ؟ قال : « لا ، إلّا أن يتّجر به ويعمل به » . « 3 »
وخبر محمد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن صبية صغار ، لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم هل يجب على ما لهم زكاة ؟ فقال : « لا يجب في
هامش
( 1 ) . المقنعة : 238 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام : 4 / 27 في ذيل الحديث 64 .
( 3 ) . وسائل الشيعة : 6 ، الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 .