. . . . . . . . . .
شرح
المشتري برضاه وأخذ الثمن فبقي سهم المشتري تحت يده يرجع إليه في ما استولى عليه ، فلو كان من باب الشركة في المالية يجب أن يرجع الساعي إلى البائع دون المشتري .
يلاحظ عليه : أنّ الرواية من أدلّة كون التعلّق بنحو الشركة المالية ، وذلك لأنّ ظاهرها ، انّ البائع لو أدّى الزكاة بالثمن الذي أخذه من المشتري فقد أدّى نفس الزكاة ، لا قيمتها ، ولو كان التعلّق بنحو الشركة الإشاعية فقد أدّى قيمتها لا نفسها ، وهو خلاف ظاهر الرواية .
وأمّا الرجوع إلى المشتري فلأجل ايجاد الضغط على البائع حتى يؤدّي زكاتها ، ولأجل ذلك ذيّل كلامه بقوله : « ويتبع بها البائع أو يؤدّي زكاتها البائع » ويحتمل لأن يكون « أو » بمعنى « إلّا » أي يتبع بها البائع إلّا أن يؤدّي البائع زكاتها .
2 . روى علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا يمكنني ان أؤدّيها ، قال : « أعز لها ، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن تويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك شيء ، فإن لم تعز لها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها » . « 1 »
والرواية موافقة للقاعدة ( لو عمل بها ) لأنّه لمّا اتّجر بالنصاب فقد اتّجر بماليته ، وهي مشتركة بين المالك والمستحق ، فيكون له قسط من الربح .
وأمّا عدم توجه الوضيعة عليه ، لأنّه لم يكن مأذونا له في التصرّف .
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 3 .