[ المسألة 32 : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم ]
المسألة 32 : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم ، بل والزرع على المالك . وفائدته جواز التصرّف للمالك بشرط قبوله كيف شاء . ووقته بعد بدوّ الصلاح وتعلّق الوجوب ، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة ، أو بغيره من عدل أو عدلين ، وإن كان الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكّن . ولا يشترط فيه الصيغة فإنّه معاملة خاصّة ، وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى . ثمّ إن زاد ما في يد المالك كان له ، وإن نقص كان عليه . ويجوز لكلّ من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش . ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا جاز . ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل والكرم والزرع على المالك .
2 . فائدة الخرص جواز التصرّف للمالك ( بشرط قبوله ) كيف شاء .
3 . وقت الخرص هو بدوّ الصلاح .
4 . يجوز للمالك الخرص بنفسه إذا كان من أهل الخبرة .
5 . يجوز الخرص بغير المالك من عدل أو عدلين .
6 . عدم اشتراط الصيغة في الخرص .
7 . لو زاد فهو للمالك ولو نقص كان عليه .
8 . يجوز لكلّ من الخارص والمالك الفسخ إذا كان الغبن فاحشا .
9 . لو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا جاز .