. . . . . . . . . .
شرح
1 . تعلّق الزكاة بالمال تعلّق استيثاق .
2 . تعلّق الزكاة به تعلّق حقّ بالنصاب .
3 . ملكية المستحق ملكية شأنية لا فعلية وإنّما تتحقّق الفعلية بالدفع .
هذه التعابير الثلاثة يجمعها شيء واحد ، وهو انّ الشارع لمّا أمر المالك بدفع عشر النصاب أو نصف عشره ينتزع منه تعلّق حقّ للمستحق بالنصاب على نحو يجب على المالك الخروج عن عهدة هذا الحقّ ، فهذا ما يسمّى بالملكية الشأنية في مقابل الفعلية .
وهذا النحو من التعلّق يتصوّر على وجوه :
الأوّل : أن تكون العين وثيقة كسائر الوثائق ، فالعين بما انّها ملك للمالك رهن للمرتهن . والنصاب بما انّه ملك للمالك رهن لمستحقّ الزكاة فلا يجوز التصرف فيه إلّا بفك الرهن .
يلاحظ عليه : أنّ الرهن لو تلف بغير تفريط يقع التلف في ملك الراهن ويبقى الدين في ذمة المديون ، بخلاف المقام فلو تلف النصاب كلّه أو بعضه بغير تفريط يحسب على المالك والمستحق .
الثاني : انّ تعلّق الزكاة بالنصاب كتعلّق حقّ الغرماء بتركة الميت فليست ذمة الوارث مشغولة بالدين ، كما أنّ ذمة المالك في المقام كذلك ، بل التركة بنفسها مورد للحقّ لكن لا بشخصها بل بماليتها ، فلذلك لو أدّى الوارث الدين من الخارج يكون مصداقا لحقّ الدائن ، وذلك لأنّ التركة بماليتها متعلّقة للحقّ لا بشخصه فيجوز الأداء من الخارج .
يلاحظ عليه : بأنّ باب الزكاة لا يمكن أن يكون من ذلك الباب ، لأنّه لو