. . . . . . . . . .
شرح
2 . لو كان التعلّق بنحو الإشاعة لما جاز الدفع من غير العين من غير إذن أصحاب الزكاة .
3 . لو كان التعلّق بنحو الإشاعة لكان النماء لأصحابها ، مع أنّ النماء للمالك وليس للساعي التعرض لنماء الأنعام . ويظهر من الإيضاح انّه أمر اتّفاقي . « 1 » ويؤيده عدم تعرض الأصحاب للنماء والمنافع عند حلول الأموال على النصاب .
4 . لو كان التعلّق بنحو الإشاعة يلزم على المالك ضمان المنافع عند التأخير وإن لم يستوفها .
5 . لو كان التعلّق بنحو الإشاعة وتلفت الزكاة بالتفريط يجب أن يضمن بالقيمة في الأنعام ، لأنّها قيمية لا بالمثل مع أنّه يكفي المثل .
6 . اتّحاد سياق الروايات الواردة في الزكاة الواجبة والمستحبة ، كزكاة مال اليتيم ، وما عدا الغلّات الأربع من المكيلات ، بل بعض الروايات الواردة في بيان ما ثبت فيه الزكاة ، مشتملة على الواجب والمستحب ، مع أنّه لا يمكن الالتزام بالشركة الحقيقية في المستحب ، فالمقصود بثبوت الزكاة فيها كونها متعلّقا لحقّ الفقير ، الناشئ من إيجاب الشارع أو ندبه التصدّق بشيء منها عليه ، كغيرها من الحقوق الثابتة للفقراء في أموال الأغنياء ، ممّا عدا الزكاة المبيّنة في الأخبار الواردة في تفسير قوله تعالى :وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ« 2 » وقوله تعالى :فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. « 3 »
هامش
( 1 ) . مصباح الفقيه : 13 / 251 . انظر كتاب الزكاة للشيخ الأنصاري : 487 ، وإيضاح الفوائد : 1 / 208 .
( 2 ) . الأنعام : 141 .
( 3 ) . المعارج : 24 - 25 .