تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣

[ أحكام الشروط ]

[ المسألة 1 : يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ ]

المسألة 1 : يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ - يتيما كان أو لا ، ذكرا كان أو أنثى - دون النقدين ، وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ، والأحوط الترك . نعم إذا اتّجر الوليّ بما له يستحبّ إخراج زكاته أيضا . ولا يدخل الحمل في غير البالغ ، فلا يستحب إخراج زكاة غلّاته ومال تجارته . والمتولّي لإخراج الزكاة هو الوليّ ومع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعي ولو تعدّد الوليّ جاز لكل منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله . ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قدّم من يريد الإخراج . ولو لم يؤدّ الوليّ إلى أن بلغ المولىّ عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه . * ( 1 )
شرح
( 1 ) *

في المسألة فروع :

الأوّل : استحباب إخراج الزكاة من غلّات غير البالغ

أفتى الماتن تبعا لغيره باستحباب إخراج الزكاة من غلات غير البالغ دون النقدين ولكن في إخراجها من مواشيه إشكال . قد تقدّم الكلام في ذلك عند البحث في الشرط الأوّل ، أعني : البلوغ وانّ الشيخين وأبا الصلاح وابن البراج أوجبوا الزكاة في غلات غير البالغ ومواشيه دون النقدين . أمّا النقدان فلم يقل بوجوب الزكاة فيهما أحد منّا ، ولم يرد به نص ؛ وأمّا الآخران ، فقد ورد النصّ في الغلات ، دون المواشي ، وإلحاق الثاني بالأوّل لا يخلو من إشكال .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 43 | الشيخ جعفر السبحاني