تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
الضرائب لأن تطلب منه ما فرضته الدولة ، وترى نفسها محقّة في هذا الطلب والأخذ على نحو لا تملك إلّا بدفع المالك ، وأخذ الجابي . وعلى هذا الوجه تصحّح أكثر الفروع التي أفتى بها المشهور دون القولين الأوّلين خصوصا القول بالإشاعة ، كما سيوافيك . نعم ، تعلّق الزكاة بالنصاب على نحو الاستيثاق ، وإن شئت قلت : على نحو تعلّق الحق ، يتصوّر على وجوه سوف نشير إليها بعد استيفاء الكلام في الوجهين الأوّلين ودراسة أدلّتهما .

1 . التعلّق على وجه الإشاعة

إنّ هذا الوجه هو المعروف بين الفقهاء وإن لم يلتزموا بلوازمه ، ويستدلّون بذلك بوجوه نذكر منها وجهين :

الأوّل : اتّخاذ النصاب ظرفا للواجب

وقد صرّح في غير واحد من الروايات بأنّ النصاب ظرف للفريضة ، نحو : - في أربعين شاة ، شاة . « 1 » - وفي أربعة دنانير ، عشر دينار . « 2 » - وفيما سقت السماء العشر . « 3 » فهذه التعابير ظاهرة في الإشاعة . وأجيب عن الاستدلال بوجهين :
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 . ( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 5 . ( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 4 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 2 .