. . . . . . . . . .
شرح
قولهم : « في أربعين شاة شاة » ، مضافا إلى الوجوه التالية :
1 . لو وجبت في الذمّة لتكررت في النصاب الواحد بتكرر الحول .
2 . إذا قصرت التركة عن أداء الدين لم تقدّم الزكاة مع بقاء النصاب .
3 . إذا تلف النصاب من غير تفريط لم تسقط الزكاة .
4 . إذا باعها المالك ، لم يجز للساعي تتبع العين إن لم يؤدّ البائع الزكاة . « 1 »
5 . لما صحّ للإمام أن يقول : « إنّ اللّه أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم » . « 2 »
إذا عرفت عدم صحّة هذين الوجهين تعيّن القول بتعلّق الزكاة بالعين غير انّ تعلّقها بها يتصوّر على وجوه نشير إلى رءوسها الثلاثة :
1 . التعلّق على نحو الإشاعة .
2 . التعلّق على نحو الكلّي في المعيّن .
3 . التعلّق على نحو تعلّق الحقّ . وإليك دراسة الكل .
الأوّل : أن تتعلّق الزكاة بالعين على نحو الإشاعة بأن يكون كلّ جزء من أجزاء الصبرة ملكا مشاعا للمالك ومستحق الزكاة ، بحيث يكون كلّ منهما مالكا مستقلا لبعض الملك كالنصف أو الثلث أو غيرهما . كما هو الحال في الملك الموروث ، فكلّ وارث يجد نفسه مالكا للسهم المعيّن ملكية تامة ، وهذا النوع من الملكية واقع ، فالمالك والملكية والمملوك متعدّد .
الثاني : أن تتعلّق الزكاة بالعين بنحو الكلّي في المعيّن كما هو المعروف فيمن باع صاعا من صبرة معينة ، فالخصوصيات الشخصية غير ملحوظة إلّا خصوصية
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 .