تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
نعم نقل الشيخ في « الخلاف » التعلّق بالذمّة قولا للشافعي لكن جعل العين رهنا لما في الذمّة . « 1 » ونقله عنه أيضا العلّامة في « التذكرة » . « 2 » وعلى ذلك فليس الشافعي قائلا بتعلّقها بالذمّة المحضة ، بل بها بقيد كون العين رهنا . نعم ذهب ابن حزم من الظاهرية إلى تعلّقها بالذمّة فقط قال : مسألة : والزكاة واجبة في ذمّة صاحب المال لا عين المال . « 3 » وقد حكى المحقّق في « المعتبر » ، دليل القائل به بالنحو التالي : 1 . لو وجبت في العين ، لكان للمستحقّ إلزام المالك بالأداء من العين . 2 . لو وجبت في العين لكان للمستحقّ منع المال من التصرف في النصاب إلّا مع إخراج الفرض . وقد أجاب المحقّق عن الأوّل بأنّ الزكاة وجبت جبرا وإرفاقا للفقير ، فجاز العدول عن العين تخفيفا عن المالك ، ليسهل عليه دفعها . وعن الثاني بجواز التصرف إذا ضمن الزكاة . « 4 » ومفاد الجوابين تخصيص الضوابط العامة من الملكية الإشاعية بدليل ، والأولى أن يقال : انّ ما ذكره من الوجهين إنّما يتمّان لو قلنا بأنّ تعلّقها بالعين على نحو الإشاعة ، لكن التعلّق بالعين لا ينحصر بالوجه المزبور ، بل له صور متعدّدة ستوافيك . هذا وقد عرفت ادّعاء صاحب الإيضاح إجماع الإمامية على تعلّقها بالعين ، وإن كان الإجماع منهم ، إجماعا مدركيّا استندوا في فتاواهم إلى ظواهر النصوص من
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 30 ، كتاب الزكاة ، المسألة 29 . ( 2 ) . التذكرة : 5 / 198 . ( 3 ) . المحلى : 5 / 262 . ( 4 ) . المعتبر : 2 / 520 - 521 .