تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
4 . وقال المحقّق في « الشرائع » : وأمّا اللواحق فهي انّ الزكاة تجب في العين لا في الذمّة . « 1 » 5 . وقال العلّامة في « المنتهى » : الزكاة تجب في العين لا في الذمّة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع . « 2 » 6 . وقال في « التذكرة » : الزكاة تتعلّق بالعين عندنا وعند أبي حنيفة . « 3 » 7 . وقال فخر المحقّقين في « الإيضاح » : الزكاة تتعلّق بالعين بإجماع الإمامية بمعنى ملك الفقير بالفعل لقول النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في أربعين شاة شاة . « 4 » إلى غير ذلك من الكلمات التي نقلها العاملي في مفتاح الكرامة . « 5 » والغرض من التصريح بذلك نفي أمرين : أ . أن يكون إيجاب الزكاة بصورة حكم تكليفي كوجوب الانفاق على الوالدين على نحو لو خالفه ، لا يتعلّق بماله ولا بذمّته شيء ، بخلاف ترك الإنفاق على الزوجة ، فلو لم ينفق تتعلّق النفقة بذمّته ويكون مديونا يجب الخروج عنها . ب . أن يتعلّق الوجوب بذمّته ابتداء كسائر الديون ، بحيث لا يكون لأرباب الزكاة أيّ حقّ في العين فهو مديون ، سواء بقي النصاب أم تلف بلا تفريط . وهذان القولان ، ممّا لم يذهب إليه أحد من أصحابنا إلّا ابن حمزة على ما نسب إليه .
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 138 ، قسم المتن . ( 2 ) . المنتهى : 1 / 505 . ( 3 ) . التذكرة : 5 / 187 . ( 4 ) . الايضاح : 1 / 207 . ( 5 ) . مفتاح الكرامة : 3 / 111 ، كتاب الزكاة .