تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
محتاجا إلى إجازة الحاكم . 4 . لا يكفي العزم على الأداء من غير النصاب في صحّة بيع النصاب كلّه ولزومه . وإليك دراسة الفروع واحدا تلو الآخر :

الفرع الأوّل : الزكاة متعلّقة بالعين

اتّفقت كلمة الأصحاب على أنّ الزكاة تتعلق بالعين أو تجب في العين « 1 » ، إلّا ما حكاه الشهيد في « البيان » « 2 » عن ابن حمزة من تعلّقها بالذمة ، وليس في « الوسيلة » المطبوعة ، منه عين ولا أثر . 1 . قال الشيخ في « الخلاف » : إذا حال على المال الحول ، فالزكاة تجب في عين المال ، ولربّ المال أن يعيّن ذلك في أي جزء شاء ، وله أن يعطي من غير ذلك أيضا ، مخيّر فيه » . « 3 » 2 . وقال في « المبسوط » : والزكاة تجب في الأعيان التي فيها الزكاة لا في الذمّة لما روي عنهم عليهم السّلام : الغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة . « 4 » 3 . وقال السيد المرتضى في « الانتصار » : فانّ أصول الشريعة تقتضي انّ الزكاة إنّما تجب في الأعيان لا في الأثمان . « 5 » ( وبذلك ردّ على وجوب الزكاة في مال التجارة ) .
هامش
( 1 ) . والمراد من التعبير الثاني هو تعلّقها بالعين ، لا وجوب إخراجها منها كما يوهمه ظاهر التعبير . ( 2 ) . البيان : 186 ، ولاحظ زكاة الشيخ الأنصاري : 485 . ( 3 ) . الخلاف : 2 / 30 ، كتاب الزكاة ، المسألة 29 . ( 4 ) . المبسوط : 1 / 201 . ( 5 ) . الانتصار : 212 .