[ المسألة 31 : الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين ]
المسألة 31 : الأقوى أنّ الزكاة متعلّقة بالعين ، لكن لا على وجه الإشاعة ، بل على وجه الكلّي في المعيّن .
وحينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صحّ ، إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده ، بخلاف ما إذا باع الكلّ ، فإنّه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا محتاجا إلى إجازة الحاكم على ما مر .
ولا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحوط . * ( 1 )
شرح
مضافا إلى الروايات الواردة في المقام التي منها ما رواه عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ« 1 » قال : « كان أناس على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يتصدقون بأشرّ ما عندهم من التمر الرقيق ، القشر الكبير النوى ، يقال له : المعافارة ففي ذلك أنزل اللّهوَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» . « 2 »
أضف إلى ذلك استنكار العرف ذلك النوع من الإخراج ، وعدّه بخسا لحقوق الفقراء .
( 1 ) *
في المسألة فروع :
1 . الزكاة متعلّقة بالعين لا بالذمّة . 2 . يجوز بيع النصاب قبل أداء الزكاة إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده . 3 . إذا باع جميع النصاب يكون البيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولياهامش
( 1 ) . البقرة : 267 .
( 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 19 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 3 .