[ المسألة 30 : إذا تعدّد أنواع التمر مثلا ، وكان بعضها جيّدا أو أجود ]
المسألة 30 : إذا تعدّد أنواع التمر مثلا ، وكان بعضها جيّدا أو أجود ، وبعضها الآخر رديّ أو أردأ ، فالأحوط الأخذ من كلّ نوع بحصّته ، ولكنّ الأقوى الاجتزاء بمطلق الجيّد وإن كان مشتملا على الأجود .
ولا يجوز دفع الرديّ عن الجيّد والأجود على الأحوط . * ( 1 )
شرح
لكن ظاهر صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، هو عدم الحاجة ، وانّ البائع لو أدّى زكاته ، يكون المبيع كلّه للمشتري . « 1 »
( 1 ) * في المسألة فرعان :
1 . إذا كان في النصاب ، الجيد والرديء ، فهل يجوز دفع الرديء مكان الزكاة ؟
2 . إذا كان النصاب كلّه جيدا ، فهل يجوز دفع الرديء مكانه ؟
وإليك دراسة الفرعين واحدا بعد الآخر .
أمّا الأوّل منهما ، أعني : إذا كان النصاب بعضه جيدا أو أجود ، وبعضه الآخر رديئا أو أردأ فقد احتمل فيه المصنّف وجهين :
1 . الأخذ من كلّ نوع بحصته ، وهذا على القول بتعلّق الزكاة على نحو الإشاعة .
2 . الاجتزاء بمطلق الجيد مكان الرديء والأجود ، وهذا على القول بتعلّق الزكاة على نحو الكلّي في المعيّن .
أمّا الوجه الأوّل فقد اختاره العلّامة في تذكرته ، فقال :
هامش
( 1 ) . لاحظ الوسائل : 6 ، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث 1 .