تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦

[ المسألة 29 : إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا - مع الأرض أو بدونها - قبل تعلّق الزكاة ، فالزكاة عليه بعد التعلّق ]

المسألة 29 : إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا - مع الأرض أو بدونها - قبل تعلّق الزكاة ، فالزكاة عليه بعد التعلّق مع اجتماع الشرائط ، وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء ( كالإرث ) . وإذا كان ذلك بعد وقت التعلّق فالزكاة على البائع . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * . في المسألة فروع : 1 . إذا ملك الزرع أو الثمر بسبب من الأسباب قبل تعلّق الزكاة ، فالزكاة على المشتري ؛ وإذا ملك بعده ، فالزكاة على البائع . 2 . في الصورة التي تكون الزكاة على البائع لو علم بأدائه أو شكّ في الأداء فليس على المشتري شيء . 3 . وإن علم عدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي ، فان أجازه الحاكم الشرعي طالب بالثمن ، وإن لم يجزه كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع . 4 . ولو بدا للبائع فأدّى زكاته فهل يصحّ البيع منجّزا ، أو يتوقف على الإجازة من الحاكم ؟ وإليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر . أمّا الفرع الأوّل : فالتفريق بين التملّك قبل التعلّق فالزكاة على المنتقل إليه ، سواء كان مشتريا أو موهوبا إليه أو وارثا ، والتملّك بعد التعلّق فالزكاة على الناقل موافق للقاعدة ، لأنّها على من يملك الزرع ، أو الشجر حين التعلّق . وفي « الشرائع » : السادسة : إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته ، فالزكاة عليه ، ولو اشترى ثمرة على الوجه الذي يصحّ ، فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المالك . « 1 »
هامش
( 1 ) . الجواهر : 15 / 251 - 253 ، قسم المتن .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 436 | الشيخ جعفر السبحاني