. . . . . . . . . .
شرح
كان الدين غير مستوعب للتركة فيجب الزكاة في فاضل الدين إذا بلغت حصص الجميع أو بعضهم حدّ النصاب لانتقال ما لا يقابل الدين إلى الورثة .
وأمّا إذا كان الدين مستغرقا فلا تجب الزكاة إمّا لعدم تعلّق الزكاة في ملك الورثة إذا قلنا بعدم الانتقال أو لعدم كونه ملكا مطلقا إذا قلنا بالانتقال .
ثمّ إنّ البحث عن عدم انتقال التركة فيما يقابل الدين إلى الورثة وبقائه في ملك الميت وعدمه موكول إلى محله ، وقد عنونه صاحب الجواهر « 1 » في كتاب الحجر ونقل استدلال القائلين بعدم الانتقال بروايات - مضافا إلى الآية المباركةمِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ *. « 2 »
أ . روى السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصية ، ثمّ الميراث » . « 3 »
ب . صحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « إنّ الدين قبل الوصية ، ثمّ الوصية على أثر الدين ، ثمّ الميراث بعد الوصية ، فانّ أولى القضاء كتاب اللّه » . 4
ج . صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قضى علي عليه السّلام في دية المقتول : أنّه يرثها الورثة على كتاب اللّه وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين » . « 5 »
د . رواية عباد بن صهيب . « 6 »
إلى غير ذلك من الروايات .
هامش
( 1 ) . الجواهر : 26 / 84 ، كتاب الحجر .
( 2 ) . النساء : 12 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) . الوسائل : 13 ، الباب 28 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 1 و 2 .
( 5 ) . الوسائل : 17 ، الباب 10 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 1 .
( 6 ) . الوسائل : 17 ، الباب 40 من أبواب الوصايا ، الحديث 1 .