تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩

[ المسألة 24 : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ]

المسألة 24 : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض ، وإن تفاوتت في الإدراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصابا أخذ منه ، ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر ، وإن كان الّذي أدرك أوّلا أقلّ من النصاب ، ينتظر به حتّى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب ، فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع . وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل ، لأنّهما ثمرة سنة واحدة ، لكن لا يخلو عن إشكال لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل . * ( 1 )
شرح
( 1 ) * في المسألة فروع وقد مرّت مثلها في الأنعام حيث قال : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقا ولو متباعدا يلاحظ المجموع . لاحظ المسألة الرابعة من فصل زكاة الأنعام الثلاثة ، وأمّا فروع المقام فهي : 1 . إذا كان له نخيل أو زرع في أماكن متعددة حكمها حكم الثمرة في مكان واحد فلا عبرة بوحدة المكان . 2 . إذا كان له نخيل أو زروع يتفاوت في الإدراك ، يضمّ بعضها إلى بعض فيكون حكمها حكم الثمرة في زمان واحد ولا عبرة بوحدة الزمان . 3 . وعلى القول بالانضمام في الفرع السابق إذا بلغ ما أدرك منها نصابا أخذ منه ، ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ من النصاب أو لا . 4 . إذا كان ما أدرك أقلّ من النصاب ، فعلى قول الماتن ينتظر به حتى الآخر ويتعلّق به الوجوب إذا اكتمل به النصاب . 5 . إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين تضمّ الثمرة الثانية إلى الأولى .