تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

[ المسألة 17 : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الّذي لا زكاة فيه ، من المؤن ]

المسألة 17 : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الّذي لا زكاة فيه ، من المؤن ، والمناط قيمته يوم تلفه وهو وقت الزرع . * ( 1 )
شرح
بعد استيفاء الحاصل ، وأمّا ما يصرفه في إحياء الأرض وعمارتها ، وتسطيح الأرض ، وحفر البئر والقناة وبناء الجدران ، ومدّ الأنابيب ، وبناء حوض المياه إلى غير ذلك من الأمور الباقية حتى بعد استيفاء الحاصل ، فلا تعدّ مئونة له . وبما ذكرنا يظهر النظر فيما أفاده المصنّف حيث عدّ من المئونة إصلاح موضع التشميس ، وحفر النهر فإنّهما من الأمور الباقية بعد استيفاء الحاصل . وأقصى ما يمكن أن يقال انّ المئونة في هذه الموارد توزّع على السنوات ، وعلى ضوء ذلك فما صرفه في إحياء الأرض وعمارتها وما بنى من بيوت وما يستفاد منها من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك توزّع على السنوات التي لم تزل هذه الأدوات باقية عائدة . ( 1 ) *

في المسألة فرعان :

الأوّل : قيمة البذر من المؤن . الثاني : المناط في قيمته قيمة يوم التلف . وإليك دراسة الفرعين واحدا تلو الآخر .

الأوّل : قيمة البذر من المؤن

وخصّ المصنّف البحث بالمال المزكّى ، أو المال الذي لا زكاة فيه ، مع أنّها مطلقا من المؤن ، وما ذلك إلّا لأجل عدم ترتب الثمرة على الاستثناء إذا كان من المال الذي فيه الزكاة ، لأنّه تجب فيه الزكاة في حالتي الاستثناء وعدمه ، فلو كان