. . . . . . . . . .
شرح
على الاستثناء وجب البناء عليه كما لا يخفى .
وحاصله : انّ الواجب في البذر على الأوّل العشر وفي الزرع نصفه ، فلو أخرج نصف العشر من الجميع لما أدّى زكاة الجمع ، كما أنّ الواجب في البذر على الثاني نصف العشر وفي الزرع العشر ، فلو أخرج العشر عن الجميع لأدّى زائدا على الواجب ، فلأجل ذلك يجب استثناء البذر في المقام ومحاسبة البذر والزرع على وجه الاستقلال .
الثاني : المئونة قيمة البذر يوم التلف
لا شكّ انّ البذر من المئونة تستثنى من المحصول ، لكن الكلام في أنّه هل يستثنى مثله أو قيمته ؟ وعلى فرض استثناء قيمته فهل الملاك قيمة يوم التلف أو غيره ؟ والظاهر من المصنّف انّه سلّم انّ المئونة هي قيمة البذر لا مثله ، وإنّما ركّز على تعيين يوم القيمة مع أنّ الظاهر هو الفرق بين ما كان بذره مملوكا له فصرفه في الزرع وما إذا اشتراه من السوق . فالمضمون في الأوّل هو مثله ، لأنّ المئونة عندئذ هو نفس البذر وقد صرفه وهو مثلي فيكون مضمونا بالمثل . وأمّا إذا اشتراه من السوق لغاية البذر فهل المضمون هو المثل ، أو القيمة ، أو يتخيّر بينهما ، أو الثمن المسمّى ؟ يظهر الثالث من الشهيد في المسالك ، قال : ولو اشتراه تخيّر بين استثناء ثمنه وعينه . « 1 » ومراده من العين هو المثل .هامش
( 1 ) . المسالك : 1 / 393 .