تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
. . . . . . . . . .
شرح
البذر عشرة أصوع واستثنى ، يخرج عشره مثلا للزكاة أوّلا ويزكّي الباقي ثانيا ، ولو لم يستثن يزكّي المجموع مرة واحدة فالنتيجة واحدة على الاستثناء وعدمه ، وهذا بخلاف القسم الآخر إذ يستثنى البذر ولا يخرج زكاته ، لأنّه ملك لصاحب البذر ولا حقّ لمستحق فيه . غير انّ السيد الحكيم قدس سرّه ذكر ثمرتين للاستثناء فيما إذا كان البذر ممّا فيه الزكاة . الأولى : ما إذا كان متمّما للنصاب فانّ الاستثناء موجب لنقص النصاب وانتفاء الزكاة بالمرة إلّا ما وجب فيه الزكاة أوّلا ( أي زكاة نفس البذر ) بخلاف ما إذا لم يستثن فانّه تجب الزكاة في المجموع . « 1 » حاصله : انّه إذا كان اعتبار النصاب بعد إندار المئونة كان استثناء البذر موجبا لنقص النصاب ، فلو كان البذر ممّا ليس فيه الزكاة لا تجب الزكاة مطلقا ، لا في البذر لأنّه ليس زكاة فيه ، ولا في الباقي لعدم بلوغه النصاب باستثناء البذر . وأمّا إذا كان البذر ممّا تعلّق به الزكاة فتظهر الثمرة بين الحالتين ، فلو استثني لا تجب الزكاة إلّا في نفس البذر لوجوب الزكاة فيه سابقا دون الحاصل لعدم بلوغه بنفسه النصاب . وإن لم يستثن تجب الزكاة في الحاصل والبذر معا ، والظاهر جواز الاستثناء لأنّ البذر من المؤن فلا يبلغ الموجود حدّ النصاب . الثانية : إذا اختلف مقدار الزكاة الواجبة في البذر مع الزكاة الواجبة في الزرع بأن كان الزرع ممّا يسقى بالدلاء وبذره ممّا سقي سيحا أو بالعكس ، وفي هاتين الحالتين لا بدّ من العمل على الاستثناء ، لأنّه من المؤن على كلّ حال ، والبناء على عدم الاستثناء في غير الفرضين من جهة عدم الثمرة المترتبة عليه ، فإذا فرض ترتّبها
هامش
( 1 ) . المستمسك : 9 / 161 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 411 | الشيخ جعفر السبحاني