تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

[ المسألة 16 : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها ]

المسألة 16 : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة . * ( 1 )
شرح
جباية الخراج والصدقات فلا فرق بين السلطان العادل وغيره ، كما لا فرق بين كونه سنّيّا أو شيعيّا . فمن كانت بيده جباية الخراج والصدقات فيحسب النصاب بعد إخراجه . هذا كلّه في الأراضي الخراجية ، وأمّا ما يأخذه الجائر من غير الأراضي الخراجية كالموات وأرض الصلح والأنفال ، فهل يحسب النصاب بعد إخراجه أو لا ؟ وجهان قال المحقّق الهمداني : الظاهر ذلك لجريان السيرة من صدر الإسلام على المعاملة مع الجائر معاملة السلطان العادل في ترتيب أثر الخراج على ما يأخذه بهذا العنوان ولو من غير الأرض الخراجية . ولو منعنا هذه السيرة أو صحّتها - أي كشفها عن إمضاء المعصوم - فهو من المئونة وإن كان الغالب على الظن انّ مراد الأصحاب بحصة السلطان في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكية ما يعمّه . « 1 » ( 1 ) *

في المسألة فروع ثلاثة :

[ الأوّل : خروج المؤن عن تعلّق الزكاة بها ]

الأوّل : خروج المؤن عن تعلّق الزكاة بها . وسيوافيك الفرعان الآخران ، وإليك بيان الفرع الأوّل . هل المئونة التي تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال ، أو
هامش
( 1 ) . مصباح الفقيه : 13 / 367 .