[ المسألة 16 : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها ]
المسألة 16 : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين المؤن السابقة على زمان التعلّق واللاحقة . * ( 1 )
شرح
جباية الخراج والصدقات فلا فرق بين السلطان العادل وغيره ، كما لا فرق بين كونه سنّيّا أو شيعيّا . فمن كانت بيده جباية الخراج والصدقات فيحسب النصاب بعد إخراجه .
هذا كلّه في الأراضي الخراجية ، وأمّا ما يأخذه الجائر من غير الأراضي الخراجية كالموات وأرض الصلح والأنفال ، فهل يحسب النصاب بعد إخراجه أو لا ؟ وجهان
قال المحقّق الهمداني :
الظاهر ذلك لجريان السيرة من صدر الإسلام على المعاملة مع الجائر معاملة السلطان العادل في ترتيب أثر الخراج على ما يأخذه بهذا العنوان ولو من غير الأرض الخراجية .
ولو منعنا هذه السيرة أو صحّتها - أي كشفها عن إمضاء المعصوم - فهو من المئونة وإن كان الغالب على الظن انّ مراد الأصحاب بحصة السلطان في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكية ما يعمّه . « 1 »
( 1 ) *
في المسألة فروع ثلاثة :
[ الأوّل : خروج المؤن عن تعلّق الزكاة بها ]
الأوّل : خروج المؤن عن تعلّق الزكاة بها . وسيوافيك الفرعان الآخران ، وإليك بيان الفرع الأوّل . هل المئونة التي تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال ، أوهامش
( 1 ) . مصباح الفقيه : 13 / 367 .