. . . . . . . . . .
شرح
على ربّ المال ومصارف الزكاة بالنسبة ؟
ذهب فقهاء أهل السنّة إلّا عطاء إلى الأوّل . « 1 »
وحكاه العلّامة في « التذكرة » عن أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد . « 2 »
وأمّا أصحابنا فذهب الشيخ في « الخلاف » وفي موضع من « المبسوط » وابن سعيد إلى أنّ المئونة على ربّ المال ، وإليك نصوصهم :
1 . قال الشيخ في « الخلاف » : كلّ مئونة تلحق الغلات إلى وقت إخراج الزكاة على ربّ المال . واستدلّ بإطلاق قوله : « فيما سقت السماء العشر » أو « نصف العشر » قائلا : فلو ألزمناه المئونة لبقي أقل من العشر أو نصف العشر . « 3 »
ويقرب منه كلامه في « المبسوط » . « 4 »
قال ابن سعيد : ولا يندر البذر لعموم الآية والخبر ، ولأنّ أحدا لا يندر ثمن الغراس وآلة السقي وأجرته ، كالدولاب ، والناضح إلى أن يثمر ، ولا فرق بين الثمرة والغلّة ؛ وقال شيخنا المفيد والطوسي في بعض كتبهما : إنّ الزكاة بعد البذر . « 5 »
ومال إلى ذلك القول لفيف من المتأخّرين ، كالشهيد الثاني في فوائد الفوائد وصاحب المدارك وصاحب المفاتيح ، وقد تؤذن به عبارة اللمعة و « الروضة » والميسية ، ولم يتعرّض له صاحب الوسيلة ولا الشيخ في الجمل . « 6 »
هذا ولكنّ المعروف بين أكثر القدماء والمتأخّرين إلى عصر الشهيد
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 67 ، كتاب الزكاة ، المسألة 78 .
( 2 ) . التذكرة : 5 / 154 .
( 3 ) . الخلاف : 2 / 67 ، كتاب الزكاة ، المسألة 78 .
( 4 ) . المبسوط : 1 / 217 .
( 5 ) . الجامع للشرائع : 134 .
( 6 ) . مفتاح الكرامة : 3 / 99 .