تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
قال الصدوق : فإذا بلغ ذلك ( النصاب ) وحصل بعد خراج السلطان ومئونة القرية . « 1 » وقال أيضا في « الهداية » : إذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومئونة القرية . « 2 » وقال المفيد : لا زكاة على غلّة حتى تبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة . . . بعد خروج مئونتها منها وخراج السلطان . « 3 » وهذه التعابير في هذه الكتب التي تعدّ من الفقه المنصوص تكشف عن ورود لفظ الخراج أو ما يدلّ عليه في الروايات . ولأجل ذلك قال صاحب المقاصد : والمراد بحصة السلطان خراج الأرض أو قسمتها . « 4 » وقال الشهيد في « المسالك » : المراد بحصة السلطان ما يأخذه على الأرض على وجه الخراج ، أو الأجرة ولو بالمقاسمة . « 5 » وقال في « الحدائق » : خراج السلطان وحصته هو ما يأخذه من الأرض الخراجية من نقد أو حصة من الحاصل وان يسمّى الأخير مقاسمة . « 6 » وقال في « الجواهر » : وظاهر النصّ والفتوى انّه لا زكاة إلّا بعد القسمين من غير فرق بين الحصة وغيرها . « 7 »
هامش
( 1 ) . المقنع : 156 ، ط مؤسسة الإمام الهادي عليه السّلام . ( 2 ) . الهداية : 41 . ( 3 ) . المقنعة : 239 ، ط مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين . ( 4 ) . جامع المقاصد : 3 / 22 . ( 5 ) . مسالك الأفهام : 1 / 393 . ( 6 ) . الحدائق الناضرة : 12 / 123 . ( 7 ) . الجواهر : 15 / 225 .