تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
. . . . . . . . . .
شرح
الثاني ( 911 - 966 ه‍ ) هو إخراج المئونة عن متعلّق الزكاة ، وإليك نقل بعض كلماتهم : 1 . قال الصدوق في « المقنع » : وبعد خراج السلطان ومئونة القرية . « 1 » 2 . وقال في الهداية بنفس ذلك النص . « 2 » وفي دلالة العبارتين على مذهب المشهور ، إبهام ، فانّ مئونة القرية المستثناة في كلام الصدوق في الكتابين غير مئونة الزرع . ولعلّ المراد من مئونة القرية ، الضريبة التي يدفعها كلّ من يقطن القرية لعمارتها ، وكري أنهارها ، ورفع سائر حاجاتها ، يجبيها « مختار القرية » أو العامل المنصوب من قبل الحكومة ، من المحصول بدل النقد لقلّته يوم ذاك . وعلى ذلك فلا دلالة في العبارة على إخراج مئونة الزرع عن النصاب . 3 . قال المفيد : وكذلك لا زكاة على غلّة حتى تبلغ حدّ ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ والحصاد وخروج مئونتها منها وخراج السلطان . « 3 » 4 . قال الشيخ : وليس في شيء من هذه الأجناس زكاة ما لم يبلغ خمسة أوسق بعد مقاسمة السلطان وإخراج المؤن عنها . « 4 » 5 . وقال في « المبسوط » : فالنصاب ما بلغ خمسة أوساق بعد خراج حقّ السلطان والمؤن كلّها . « 5 » وقد عرفت تصريحه في « الخلاف » وفي موضع آخر من هذا الكتاب بخلاف هذا .
هامش
( 1 ) . المقنع : 256 باب زكاة الحنطة والشعير . ( 2 ) . الهداية : 76 . ( 3 ) . المقنعة : 239 . ( 4 ) . النهاية : 178 . ( 5 ) . المبسوط : 1 / 214 .