تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
3 . خبر أبي كهمس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، من أخذ منه السلطان الخراج ، فلا زكاة عليه » . « 1 » ولعلّ الحديث الأخير أوضح ما في الباب وقد حمله وما قبله صاحب الجواهر على أحد الوجوه التالية : أ . الحمل على التقية لما عرفت من أبي حنيفة من أنّ الخراج والزكاة لا يجتمعان . ب . عدم الزكاة فيما أخذه السلطان من الخراج . ج . انّ الخراج كان من غير الحاصل كالنقد لكن باحتسابه من المؤن لم يبق شيء تجب فيه الزكاة . د . احتساب ما يأخذه الحاكم من الزكاة بناء على أنّ للمالك ذلك . « 2 » ولعلّ الوجه الثاني هو الأقرب ، وانّ المراد عدم وجوب الزكاة إلّا فيما بقي له لا في الجميع ، ويؤيد ذلك ما في صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم ، حيث جاء فيها : « وليس على جميع ما أخرجه اللّه منها ، العشر ، إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك » . « 3 » كما يؤيده مرسلة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : في زكاة الأرض : « إذا قبّلها النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه ، وليس على المتقبّل زكاة إلّا أن يشترط صاحب الأرض انّ الزكاة على المتقبّل ، فإن اشترط فانّ الزكاة عليهم ، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلّا على من كان
هامش
( 1 ) . الوسائل : 6 ، الباب 10 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 3 . ( 2 ) . الجواهر : 15 / 227 . ( 3 ) . الوسائل : 6 ، الباب 7 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 .