تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
. . . . . . . . . .
شرح
الزكاة وانّ الخراج والزكاة يجتمعان كما يدلّ على أنّ الزكاة تتعلق بما بقي بعد إخراج حصة السلطان الذي هو الفرع الثاني . نعم هنا روايات ربما يظهر منها عدم تعلّق الزكاة مطلقا وانّ الخراج والزكاة لا يجتمعان ، والمهم دراسة مضامينها ، وهي مبثوثة في الباب 7 و 10 من أبواب زكاة الغلّات . 1 . خبر سهل بن اليسع ، أنّه حيث أنشأ « سهل‌آباد » وسأل أبا الحسن موسى عليه السّلام عمّا يخرج منها ، ما عليه ؟ فقال : « إنّ كان السلطان يأخذ خراجه فليس عليك شيء ، وإن لم يأخذ السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها » . « 1 » وبما انّ الراوي عدّ نفسه منشئا لسهل‌آباد يمكن أن يقال : انّ الأرض لم تكن أرضا خراجية بل أرضا مواتا أحياها ولكن السلطان يأخذ الخراج حتى على مثل تلك الأراضي . فيحسب ما يأخذه السلطان من الزكاة ، وسيوافيك الكلام في هذا النوع من المحاسبة . 2 . معتبرة رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدّي خراجها إلى السلطان ، هل عليه فيها عشر ؟ قال : « لا » . 2 وبما أنّ الأرض ورثها الرجل أو اشتراها فيحتمل أن تكون من غير الأراضي الخراجية التي لا تشترى ولا تباع ، وأخذ الخراج من هذا النوع من الأراضي لا يدلّ على أنّها أراضي خراجية .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) . الوسائل : 6 ، الباب 10 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 1 و 2 .