. . . . . . . . . .
شرح
أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك ممّا أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج اللّه منها ، العشر ، إنّما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » . « 1 »
2 . صحيح أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي - في حديث - قال : ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : « ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام الذي يقبّله بالذي يرى ، وقد قبّل رسول اللّه خيبر ، وعليهم في حصصهم ، العشر ونصف العشر » . 2
3 . ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن اشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وفيه : وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى كما صنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بخيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض ، العشر ونصف العشر في حصصهم . 3
والظاهر وحدة الروايتين ، غير انّ أحمد بن محمد بن عيسى تارة سمعه من علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان والبزنطي وأخرى من البزنطي بلا واسطة ، ولا غرو فانّ ابن عيسى يروي بلا واسطة أيضا عن صفوان والبزنطي ، وعلى ذلك فلا يضر عدم صدور توثيق لابن أشيم .
على أنّ في نفس رواية ابن عيسى - ذلك الرجل المحتاط في نقل الحديث - عن ابن اشيم نوع دلالة على الوثوق بقوله ويؤيده وحدة الروايتين مضمونا وإن اختلفتا لفظا .
وعلى كلّ تقدير فالجميع يدلّ على حكم الفرعين الأوّلين ، أي لزوم إخراج
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 7 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 1 ، 3 ، 2 .