تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

[ المسألة 15 : إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ]

المسألة 15 : إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة ، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا ، بل ما يأخذه العمّال زائدا على ما قرّره السلطان ظلما إذا لم يتمكّن من الامتناع جهرا وسرّا ، فلا يضمن حينئذ حصّة الفقراء من الزائد . ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّا ، وأمّا إذا كان شخصيّا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها ، بل الأحوط الضمان فيه مطلقا ، وإن كان الظلم عامّا . وأمّا إذا أخذ من نفس الغلّة قهرا فلا ضمان إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا . * ( 1 )
شرح
والحاصل : انّ مقتضى الجمود على ظاهر النص هو كون الحكم في الجميع واحدا ، وهو انّ ما سقي بالعلاج فالواجب فيه نصف العشر والسقي في جميع الصور بالعلاج فيجب فيه نصف العشر ، ولكن مقتضى لحاظ الحكمة في تقليل الزكاة ، هو العشر ، في الأوّلين دون الأخيرين ففيهما نصف العشر ، والأقوى هو الأخذ بظاهر النصوص وإن كان الأحوط هو العشر في الأوّل على خلاف تعبير المصنّف حيث جعل العشر هو الأقوى ، بل الأحوط هو العشر ، والأقوى هو نصف العشر . ( 1 ) *

في المسألة فروع

1 . هل في الأراضي الخراجية - أعني : كلّ أرض فتحت عنوة بالسيف وقبلها الإمام ممّن يراه بما يراه من نصف أو ثلث - زكاة ، أو لا ؟ 2 . هل الزكاة بعد إخراج حقّ القبالة ، أو في جميع الغلّة ؟
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 384 | الشيخ جعفر السبحاني