تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
. . . . . . . . . .
شرح
3 . على القول بإخراج حقّ القبالة ، فهل هو يختصّ بحصة السلطان من الحاصل ويسمّى المقاسمة ، أو يعمّ ما يأخذ من نقد ويسمّى بالخراج ؟ 4 . وهل الخارج هو خصوص ما يأخذه حسب الاتّفاق بين السلطان والمتقبّل ، أو يعمّ ما يأخذه السلطان أو عمّاله ظلما ؟ 5 . وعلى فرض العموم لما يأخذه ظلما ، فهل يختص بما إذا كان الظلم عاما أو يعم ما يأخذه من متقبّل خاص ؟

[ أمّا الفرع الأوّل والثاني في وجوب الزكاة في الأراضي الخراجية وفي تعلقها بما بقي بعد إخراج حصة السلطان ]

أمّا الفرع الأوّل فالظاهر اتّفاق الفقهاء على تعلّق الزكاة بحاصل الأراضي الخراجية ، مضافا إلى ما يدفعه إلى السلطان بما تقبل به ولا خلاف إلّا من أبي حنيفة قال الشيخ في « الخلاف » : كلّ أرض فتحت عنوة بالسيف فهي أرض لجميع المسلمين المقاتلة وغيرهم ، وللإمام الناظر فيها تقبيلها ممّن يراه بما يراه من نصف أو ثلث ، وعلى المتقبل بعد إخراج حق القبالة ، العشر أو نصف العشر فيما يفضل في يده وبلغ خمسة أوسق . وقال الشافعي : الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة ، يكون الخراج في رقبتها والعشر في غلتها - إلى أن قال : - وبه قال الزهري ، وربيعة ، ومالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأحمد ، وإسحاق . وقال أبو حنيفة وأصحابه : العشر والخراج لا يجتمعان ، بل يسقط العشر ويثبت الخراج . « 1 » قال المحقّق في « الشرائع » : ولا تجب الزكاة إلّا بعد إخراج حصة السلطان والمؤن كلّها على الأظهر . « 2 »
هامش
( 1 ) . الخلاف : 2 / 67 ، كتاب الزكاة ، المسألة 80 . ( 2 ) . الجواهر : 15 / 223 ، قسم المتن .