تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢

[ المسألة 12 : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ]

المسألة 12 : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر ، فالظاهر وجوب العشر . وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثّر فيه ، فالواجب نصف العشر . * ( 1 )

[ المسألة 13 : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي ]

المسألة 13 : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلّا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا ، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم . * ( 2 )
شرح
فيما إذا كثرت ، إنّما يتم إذا لم تخرج المئونة من النصاب ، وأمّا على القول بتعلّق الزكاة به بعد إخراجها ، فلا يتفاوت الحال بين قلّة المئونة وكثرتها كما هو واضح ، وسيوافيك ما يفيدك عند البحث في خروج المئونة وعدمه . ( 1 ) * لظهور الروايات في السقي اللازم أو المفيد ، لا ما لا يؤثر أبدا ، ولا ينافي ما ذكرنا لما مرّ في المسألة السابقة من أنّ الملاك عند البعض في الأغلبية هو العدد ، لأنّ المراد من العدد هو العدد المفيد ، لا ما يكون وجوده وعدمه سواسية . ( 2 ) * وجهه : انّ ما يسقى بالدوالي الذي يجب فيه نصف العشر لا يخلو طول السنة من السقي بالمطر سقية أو سقيتين ، فلو صار ذلك لوجوب العشر ، يلزم حمل ما دلّ على نصف العشر عند السقي بالدوالي ، على فرد نادر . نعم ، لو كانت الأمطار العادية غزيرة ، متعددة ، بحيث أغنت الزرع عن السقي بالدوالي أو صار سببا لصدق الاشتراك ، فيجب في الأوّل العشر ، وفي الثاني ، العشر ، ونصف العشر كما مر .