تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
. . . . . . . . . .
شرح
فرده بأنّ اعتبار مقدار السقي وعدد مرّاته وقدر ما يشرب في كلّ سقية مما يشق ويتعذر . « 1 » فهكذا المقام فانّ إحراز مقدار تأثير كلّ من المؤثرين في نمو الزرع ونحوه ممّا يتعذّر . وبذلك يظهر النظر في ذيل كلامه فانّه إنّما يتم لو كان العبرة بالعدد دون الزمان فلاحظ . * * *

الثالث : لو شكّ في صدق الاشتراك أو الغلبة

إذا شكّ في تحقّق الاشتراك ، أو غلبة أحد المؤثرين على الآخر فبما انّ الشبهة موضوعية ، يؤخذ بالأقل أثرا . وربما يورد على الأخذ بالأقل بأنّ استصحاب عدم ملكية الفقير بالنسبة إلى الزائد يعارض عدم ملكية صاحب المال بالنسبة إليه . يلاحظ بأنّ اللائح من الروايات هو انّ الزكاة حقّ للفقير في أموال الأغنياء ، ففي صحيح زرارة ومحمد بن مسلم : « انّ اللّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم » « 2 » فكأنّ النصاب كلّه مال للغني ، وقد فرض سبحانه عليه تكليفا أو وضعا ، بإخراج العشر منه ، أو بملكيته للفقير ، فإذا يدور الأمر بين خروج الأقل والأكثر . ثمّ إنّ هنا إشكالا معروفا وهو انّ ايجاب العشر في ما إذا قلّت المئونة ، ونصفه
هامش
( 1 ) . التذكرة : 5 / 152 ، المسألة 88 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 381 | الشيخ جعفر السبحاني