. . . . . . . . . .
شرح
سبعة أشهر أو ستة وتسقى بالدوالي ، لا بالسيح ، ثمّ يزيد الماء فتسقى به ثلاثين ليلة أو أربعين ، فأجاب الإمام بأنّ الحكم للغالب ، أي الدوالي .
فلو حمل السؤال الأوّل على صورة التساوي ، تبقى الصورة الثانية بلا سؤال وجواب مع أنّها الأكثر تحقّقا من الأولى .
والذي يؤيد كون المراد من الجواب الثاني ما لا يستند السقي إلّا للغالب دون الأمرين ، هو انّ أغلب ما يسقى بالدوالي التي فيها نصف العشر ، يسقى طول السنة بالمطر سقية أو سقيتين غالبا ومع ذلك فالفريضة فيها هو نصف العشر ، وما هذا إلّا لأنّ السقي يستند إلى أحدهما دون الآخر ، فليس هناك مساواة ، ولا اشتراك في السقي لقلّته .
وبذلك ظهر انّ المعيار ، ما ذكره المصنّف دون ما ذكره المحقّق والعلّامة ، نعم لولا النص كان مقتضى القاعدة الأخذ بالنسبة ، على ما ذكره الشافعي .