تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
. . . . . . . . . .
شرح
سقي بالدلو ، والرشاء والنواضح والدوالي ففيه نصف العشر . أمّا الدلو فمعلوم . وأمّا الرشاء ، هو حبل الدلو جمعه « أرشية » وفي كلام الإمام عليه السّلام ، بعد رحيل النبي الأكرم صلى اللّه عليه وآله وسلم : « بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطويّ البعيدة » . « 1 » والنواضح جمع الناضح ، وهو البعير يستقى عليه . والدوالي جمع الدالية ، هو الدولاب التي يستقى عليها . ويدلّ على الحكم المذكور مضافا - إلى الإجماع - الأخبار المستفيضة ففي صحيحة زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال في الزكاة : « ما كان يعالج بالرشاء والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو سماء ففيه العشر كاملا » . « 2 » وفي صحيح الحلبي قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « في الصدقة فيما سقت السماء والأنهار إذا كانت سيحا أو كان بعلا ، العشر ، وما سقت السواني والدوالي أو سقي بالغرب فنصف العشر » . « 3 » وفي « المصباح المنير » : الغرب كفلس ، الدلو العظيمة يستقى بها على السواني . وفيه أيضا : « السانية » : البعير يسنّى عليه ، أي يستقى من البئر ، ويقال : « والسحابة تسنوا الأرض » أي تسقيها فهي سانية .
هامش
( 1 ) . نهج البلاغة : الخطبة 5 . ( 2 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث 5 . ( 3 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 2 .