[ المسألة 11 : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات ، هو العشر ]
المسألة 11 : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات ، هو العشر فيما سقي بالماء الجاري ، أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر ، بل الزرع أيضا في بعض الأمكنة ، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات . ولو سقي بالأمرين فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر ، وفي نصفه الآخر نصف العشر . ومع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب . ولو شكّ في صدق الاشتراك ، أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ ، والأحوط الأكثر . * ( 1 )
شرح
قال : « فإذا أدّاها مرّة واحدة فلا شيء عليه فيها حتى يحوّله مالا ، ويحول عليه الحول وهو عنده » . « 1 »
( 1 ) * في المسألة فروع :
1 . المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلّات .
2 . إذا سقى بالماء الجاري ، وبالدلو بالتساوي .
3 . إذا غلب صدق أحدهما على الآخر .
4 . إذا شكّ فيما هو الغالب .
* * * الأوّل : اتّفق الأصحاب « 2 » بأنّ ما سقي بالماء الجاري ، أو بماء السماء ، أو بمصّ عرقه من الأرض كالنخل الذي يقال له البعل ، فالواجب هو العشر ؛ ولو
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 11 من أبواب زكاة الغلات ، الحديث 1 .
( 2 ) . حكاه العلّامة في المنتهى : 1 / 498 ، والتذكرة : 5 / 149 ، المسألة 87 ، والبحراني في الحدائق :
12 / 122 وغيرهم .