تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

[ المسألة 9 : يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين من أيّ جنس كان ]

المسألة 9 : يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين من أيّ جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلا ، وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير . * ( 1 )
شرح
وأمّا انّه لا يجوز التقديم بعد وصول زمان التعلّق فلا ، نعم إذا كان في التقديم ضرر كثير على المستحق ، امتنع الساعي عن الأخذ كما مرّ . ( 1 ) * مرّ الكلام في الموضوع عند البحث في زكاة الأنعام في المسألة الخامسة حيث قال : « بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما وإن كان الإخراج من العين أفضل » . وعلى كلّ تقدير ، فتارة يخرج من جنس الفريضة من النصاب ، وأخرى من خارجه ، وثالثة يخرج من غير جنس الفريضة لكن بالنقدين ، ورابعة بغيرهما من سائر الأجناس كالحديد والجص لبناء المسجد والكفن لتجهيز الميت الفقير ، وخامسة يخرج الزكاة من المنافع كسكنى الدار وتسليمها بتسليم العين وكإعطاء الدابة عند الإحجاج . وقد مرّ الكلام في الصور الأربع وقلنا بالجواز . بقي الكلام في الإخراج بالمنافع مقدّرا لها بالقيمة السوقية . والظاهر من قوله في رواية البرقي عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام : « أيّما تيّسر يخرج » « 1 » انّ الميزان ، هو كون المعطى ميسورا للطرفين ، وصالحا لهما ، والسؤال والجواب وإن كان يدوران على الدفع من الجنس والقيمة ، لكنّ الجواب ، يعمّ كلّ ميسور ، ويكون فيه صلاح المستحقّ . وسكنى الدار من المنافع التي تعم بها البلوى في عامة الأدوار ، والفقير في
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 6 ، الباب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، الحديث 1 .
الزكاة في الشريعة الإسلامية الغراء — صفحة 369 | الشيخ جعفر السبحاني